Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 168

  1. الصلاة المواقيت
  2. صفة الصلاة
  3. ١٣٧ - مسألة

الدَّارقطنيُّ، نا الصفارُ، نا عباس الدوري، نا العلاء بن إسماعيلَ، نا حفصُ بن غياثٍ، عن عاصم الأحول، عن أنس قال: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ انحطَّ بالتكبير، فسبقتْ ركبتاهُ يديه».

ولهم الدَّارقطنيُّ، ثنا الحسين بن الحسين القاضي، نا محمد بن أصبغ بن الفرج، نا أبي، نا الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ «أن رسولَ اللهِ ﷺ كان إذا سجدَ يضعُ يديه قبل ركبتيهِ».

وروى مروان الطاطري، عن الدراوردي - وهذا المعروف - ثنا محمد بن عبد الله ابن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا سجدَ أحدكُم، فليضع يديه قبل ركبتيهِ (ولا يبرك) بروك الجمل».

قلتُ: خرجه (د س ت) تفردَ به محمدٌ.

وقد رواه أحمد في «مسنده» عن سعيد بن منصور، عن الدراوردي.

١٣٧ - مسألة:

لَا يجزئُ الاقتصارُ على الأنفِ في السُّجودِ، وفي الجبهة روايتانِ.

وقال أبو حنيفةَ: يجزئ.

لنا حديث رفاعة: «لا يقبل الله صلاةَ أحدكم … » وفيه: «ثم يسجد ويمكن وجهه» وربما قال: «وجبهته من الأرض».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 168 (SanadKitab #22848, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.