Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 169

  1. الصلاة المواقيت
  2. صفة الصلاة
  3. ١٣٧ - مسألة

وصحَّح (ت) من حديث فليح، عن عباس بن سهلٍ، عن أبي حميدٍ الساعدي «أن النبي ﷺ كانَ إذا سجدَ أمكنَ أنفهُ وجبهتهُ من الأرضِ».

ناشبُ بن عمرو - واهٍ - نا مقاتل بن حيانَ، عن عروةَ، عن عائشة قالت: أبصرَ رسول الله ﷺ امرأة من أهله تصلي، ولا تضع أنفها بالأرض، فقال: «ضعي أنفك بالأرض؛ فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة».

فإن قالوا: فالدَّارقطنيُّ ضعف ناشباً. قلنا: ما قدحَ فيه غيرهُ، ولا يُقبلُ التضعيفُ حتى يبين سببهُ.

قلتُ: هذا الكلامُ يدلُّ على هوى المؤلِّفِ وقلِّة علمهِ بالدارقطني؛ فإنه ما يضعفُ إلا من لا خيرَ فيه.

ثم ساقَ المؤلفُ من «كاملِ» ابنِ عدي.

نا الباغندي، نا يحيى بن عثمانَ، نا محمد بن حمير، عن الضحاك بن (حُمرةَ) عن منصور بن زاذان عن عاصم البجلي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «من لم يلصقْ أنفهُ معَ جبهتهِ بالأرضِ إذا سجدَ، لم تجزْ صلاتُه».

الضحاكُ ليسَ بثقةٍ.

نا أبو قتيبة، نا شعبة، عن عاصم الأحول، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ مرفوعاً: «لا صلاة لمن لمْ يضعْ أنفهُ على الأرض».

تفرد برفعه أبو قتيبة. قاله ابن أبي داود، وأبو قتيبة ثقة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 169 (SanadKitab #22848, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.