Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 185

  1. الصلاة المواقيت
  2. ما يجوز في الصلاة وما يحرم
  3. ١٥٧ - مسألة

وعنه: بيني - كقول أبي حنيفة.

وعنه إن كان من السبيلين، أعاد، ومن غيرهما بنَى.

وللشَّافعيِّ كالروايتيْنِ الأولَيينِ.

جرير، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال رسول الله ﷺ : «إذَا فسَا أحدكُم في الصلاةِ، فلينصرفْ فليتوضأْ، وليعدْ صلاتهُ» ز

خرجهُ (د).

ومر في نواقض الوضوء خبر أبي سعيد وعائشة: «إذا [قاءَ] أحدكم في صلاته، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته».

١٥٧ - مسألة:

إذَا سبقَ الإمامَ الحدثُ، فليستخلِفْ، في رواية.

والأخرى: لا - كالقديم للشافعي.

لنا: أنه ﷺ خرج وأبو بكر يصلي بالناس تمام صلاة أبي بكر.

الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: «وجد رسول الله من نفسه خفةً، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله ﷺ يصلِّي بالناس قاعداً، وأبو بكر قائماً؛ يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر» أخرجاه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 185 (SanadKitab #22848, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.