Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 186

  1. الصلاة المواقيت
  2. ما يجوز في الصلاة وما يحرم
  3. ١٥٩ - مسألة

١٥٨ - مسألة:

إذَا تعمَّدَ سبقَ إمامهِ بركنٍ، بطلتْ صلاتهُ.

وقالَ الشافعيُّ: لَا.

ولنا حديث أنس مرفوعاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبرُوا، وإذا ركَعَ فاركعوا، وإذا سجدَ فاسجدوا» أخرجاه.

قلتُ: وحديث: «أمَا يخشَى الَّذي يرفعُ رأْسهُ قبلَ الإمامِ، أنْ يحوِّل اللهُ رأسهُ رأْس حمارٍ» أخرجاهُ.

١٥٩ - مسألة:

ويقطعُها الكلبُ الأسودُ، وفِي المرأةِ والحمارِ روايتانِ.

(ت) قال أحمد: الذي لا أشك فيه، أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيءٌ.

والجمهور: لا يقطعها شيء.

شعبة، نا حميد بن هلال، سمع عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ : «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: ابن أخي، سألتُ رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطانٌ» (م).

هشام، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة، أن نبي الله ﷺ قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلبُ والحمارُ» (م).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 186 (SanadKitab #22848, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.