Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 197

  1. الصلاة المواقيت
  2. سجود التلاوة
  3. ١٧١ - مسألة

قال الأثرم: لا يثبتُ حديثُ ابن جعفر ولا ثوبان، وحديث المغيرة رواه ابن عون موقوفاً، وهو أصح، وقيل: ذلك منسوخٌ، قال الزهري: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ السجودَ قبلَ السَّلامِ.

١٦٨ - مسألة:

إذَا سبحَ بالإمام مأمومانِ، لزمهُ الرجوعُ إليهما.

وقال الشافعي: لا يرجعُ، ويبْني علَى يقينِ نفسهِ. وقال أبو حنيفة: يرجعُ إلى قول واحد.

قلنا: ما رجع النبي ﷺ إلى قول ذي اليديْن وحدهُ، بل سألَ غيره.

١٦٩ - مسألة:

إذَا قامَ إلى خامسةٍ سهواً؛ جلسَ.

وقال أبو حنيفة: إن سجدَ في الخامسةِ أتمَّها، وأضاف إليها أُخرى، فإن كان بعد الرابعة، فقد تمَّ ظهرهُ، والركعتانِ نافلةٌ، وإنْ لمْ يكنْ قد قعدَ، فالجميع ينقلب نفلاً.

لنا: خبرُ ابن مسعودٍ «أنَّ النبي - ﷺ - صلَّى خمساً، فقيلَ لهُ، فسجدَ للسهوِ، وما أضاف سادسة ولا أعادَ»

١٧٠ - مسألة:

إذَا سهَا عنْ واجبٍ، سجدَ للسهوِ.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يسجدُ إلا للتشهدِ الأوَّلِ والقنوتِ.

لنا حديثُ ثوبانَ: «لكل سهوٍ سجدتانِ».

١٧١ - مسألة:

إذَا قرأ في الركعتيْنِ الأخريينِ بالحمدِ وسورةِ، أو صلَّى على النبي ﷺ في

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 197 (SanadKitab #22848, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.