Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 198

  1. الصلاة المواقيت
  2. سجود التلاوة
  3. ١٧٤ - مسألة

التشهُّدِ الأوَّلِ، أو قرأ في موضعِ تشهُّدٍ، أو تَشهَّدَ في قيامٍ؛ سجدَ في الكلِّ للسهوِ.

وعنه: لا - كالجمهور.

ولنا: حديث ثوبان المذكور.

١٧٢ - مسألة:

إذَا تعمَّد تركَ ما يسجدَ لأجلهِ، لمْ يسجدْ.

وقال الشافعي: يسجدُ.

لنا: أن النبي ﷺ جعل سجود السهوِ ترغيماً للشيطان، على ما مرَّ في حديث أبي سعيد، وذلك يختصُّ بالسهوِ.

١٧٣ - مسألة:

سجودُ السهوِ واجبٌ.

ووافقَنا مالك إذا كان عن نقصٍ، وقال الشافعي: سنةٌ.

لنا: أن النبي ﷺ أمرَ به، كما مرَّ في حديث ابن عوف، وابن مسعود.

١٧٤ - مسألة:

إذَا نسَي السجودَ وقامَ، سجدَ مَا لمْ يتطاولِ الزمانُ، أو يخرج من المسجد.

وعنه: يسجد وإن خرج وتباعدَ.

وقال أبو حنيفة: لا يسجدُ بعدَ الخروجِ والكلام.

وقال الشافعي: إن ذكر قريباً سجدَ، وإن تباعدَ فعلَى قولينُ.

وفي خبر ابن مسعودٍ؛ [أنه] ﷺ سجدَ بعد السلامِ والكلامِ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 198 (SanadKitab #22848, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.