Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 201

  1. الصلاة المواقيت
  2. أوقات النهي
  3. ١٧٧ - مسألة

(ت): تفرد به عمرو.

الدراوردي، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن جده قيس - وهو ابن عمرو - قال: «خرج رسول الله ﷺ فأُقيمت الصلاة، فصليْتُ معه الصبحَ، ثم انصرف فوجدني أُصلِّي، فقال: مهلاً يا قيس، أصلاتان معاً؟. قلت: لم أكنْ ركعتُ ركعَتَي الفجر. قال: فلا إذاً».

سعدٌ فيه ضعفٌ، ومحمدٌ لم يسمعْ من قيْسٍ.

خرجه الترمذي.

١٧٧ - مسألة:

يكره التنفلُ وقتَ النهْي بمكَّةَ، إلا ركعَتَي الطَّواف.

وقال الشافعي: لا يكره.

لنا: عموم النهي.

فذكروا حديث سعيد بن سالم القداح، عن عبد الله بن المؤمل - وضُعِّفَ - عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: «قدمَ أبو ذرِّ، فأخذ بعضادة باب الكعبة، ثم قال: سمعت رسول الله يقول: لا يصلين أحدٌ بعدَ الصبح إلى طلوع الشمس، ولا بعدَ العصْرِ حتَّى تغربَ إلا بمكةَ. يقول ذلك ثلاثاً».

وقال أبو حنيفة: تكره ركعتا الطواف في وقت النهي.

ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، أن النبي ﷺ قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلَّى أيةً ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 201 (SanadKitab #22848, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.