Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 202

  1. الصلاة المواقيت
  2. أوقات النهي
  3. ١٧٩ - مسألة

رواهُ (س ت) وصححه.

١٧٨ - مسألة:

يكرهُ التنفلُ يومَ الجمعةِ عندَ الزوالِ، خلافاً للشافعي.

لنا: عموم النهي.

حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ «أنهُ كرهَ الصلاة نصف النَّهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلاَّ يوم الجمعةِ».

خرجه (د) وقال: مرسلٌ، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.

قلت: وليث ضعِّفَ.

١٧٩ - مسألة:

تحرم النوافلُ بطلوع الفجر، إلا ركعتين، خلافاً لأكثرهم، فقالوا: لا تحرمُ إلا بعدَ صلاة الصبح.

لنا: الدراوردي، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة بعد الفجْر إلا سجْدَتيْنِ».

خرجه (ت) وقال: لا نعرفه إلا من حديث قدامة.

وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم - واهٍ - عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله ابن عمرو مرفوعاً: «لا صلاةَ بعد طلُوعِ الفجرِ إلا ركعتيْن».

قلتُ: لَا ينهضانِ بالتَّحريم.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 202 (SanadKitab #22848, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.