Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 203

  1. الصلاة المواقيت
  2. أوقات النهي
  3. ١٨٠ - مسألة

١٨٠ - مسألة:

إذَا بزغتْ وهوَ في الصلاةِ، أتمَّهَا.

وقال أبو حنيفة: تبطل الفريضةُ بطلوعِ الشمسِ.

ولنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «منْ أدرك من العصْر ركعةً قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ فقدْ أدركَها، ومنْ أدركَ منَ الصبْحِ ركعةً قبلَ أن تطلعَ الشمسُ فقدْ أدركَها، ومنْ أدرك ركعةً منَ الصلاةِ، فقدْ أدركَ الصلاةَ».

أخرجاه لمعمر عنه.

وأخرج مسلم من حديث يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : «من أدرك سجدةً من العصرِ قبلَ أن تغربَ الشمسُ» زاد غير مسلم بسندٍ صحيح: «ومن الفجر قبل أن تطلعَ، فقد [أدركها]».

معاذُ بنُ هشام، نا أبي، عن قتادة، عن (عزرةَ) بن (نعيم) عن أبي هريرة، أن نبي الله ﷺ قال: «إذا صلَّى أحدكم ركعةً من صلاة الصبح، ثم طلعتِ الشمسُ، فليصلِّ إليها أخرى» أخرجه الدَّارقطنيُّ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 203 (SanadKitab #22848, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.