Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 204

  1. الصلاة المواقيت
  2. أوقات النهي
  3. ١٨١ - مسألة

قلتُ: والنسائي.

فقالوا: همام، نا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من صلَّى ركعةً من الصُّبحِ ثمَّ طلعتِ الشمسُ، فليصلِّ الصبحَ».

قلْنا: لا حجَّةَ فيه على الإعادة؛ لأنَّ معناه: فليتمَّ صلاة الصبح، ويفسره ما سقناه.

وقد روى قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «من صلَّى ركعةً من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته».

١٨١ - مسألة:

إذا صلَّى فريضةً، ثم أدركها في جماعة، استحبَّ له إعادتها إلا المغرب.

وعنه: يفعل المغرب، ويشفعها برابعة.

وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر، والعشاء الآخرة.

وقال الشافعي: يعيد الكل.

أحمد: نا هشيم، أبنا يعلى بن عطاء، حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه قال: «شهدت مع رسول الله ﷺ حجتهُ، فصليتُ معهُ صلاةَ الفجر في مسجد الخيف، فلمَّا قضَى صلاتهُ، إذا هو برجلينْ في آخر المسجد لمْ يصلِّيا معهُ، فقال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟. قالا: يا رسول الله، قد صلَّينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتُما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصلِّيا معهم، فإنها لكما نافلةً»

صححه (ت).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 204 (SanadKitab #22848, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.