Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 271

  1. الصلاة المواقيت
  2. القصر
  3. ٢١٤ - مسألة

الدراوردي، عن عُمارةَ بن غزيةَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : «إن اللهَ يحبُّ أن تُؤتَى رُخَصُهُ كما يكرَهُ أن تُؤتَى معصيتهُ».

وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: «رخصَ رسولُ الله ﷺ في أمرٍ فتنزه عنه ناس، فبلغَ ذلكَ النبي ﷺ فغضبَ حتى بانَ الغضبُ في وجهِهِ، ثم قالَ: ما بالُ أقوامٍ يرغبونَ عَما رخص لي فيه، فواللهِ لأنا أعلمُهم باللهِ، وأشدهم لهُ خشيةً».

٢١٤ - مسألة:

سفر المعصيةِ لا يبيحُ الترَخُّصَ، خلافاً لأبي حنيفةَ وداودَ.

لنا: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾.

النقاش المقرئ - وليس بثقة - ثنا عبد الرحمنِ بنُ يحيى الزبيدي، نا عبدُ اللهِ ابنُ عبدِ الجبار الخبائري، ثنا الحكم بن عبد الله - واه - حدثني الزهري، عن سعيد، عن عائشةَ: «أن النبي ﷺ قالَ: ثلاثةٌ لا يقصرُونَ الصَّلاة؛ الفاجرُ في أفقهِ الفقهِ، والمرأة تزورُ غير أهلها، والرَّاعي».

كذا قال: «أفقهُ الفقه» - وهذا من تخبيط النقاش.

وصوابه: ابن عدي، ثنا هنبل بن محمد، نا عبد الله بن عبد الجبارِ، نا الحكمُ بسنده، وقال: «التاجرُ في أفقهِ، والمرأةُ تزورُ [غير] أهلها، والرَّاعي».

قال أحمدُ بن حنبل: كل أحاديث الحكمِ موضوعةٌ.

وقال أبو حاتم: كذابٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 271 (SanadKitab #22848, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.