Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 272

  1. الصلاة المواقيت
  2. القصر
  3. ٢١٥ - مسألة

٢١٥ - مسألة:

إذا قامَ لحاجةٍ ولم ينوِ الإقامةَ قصرَ أبداً.

وقال الشافعي: يقصرُ إلى سبعة عشرَ أو ثمانية عشرَ يوماً.

معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابرٍ قال: «أقامَ رسولُ اللهِ بتبوك عشرينَ يوماً يقصرُ الصَّلاةَ».

قلتُ: رواهُ (د) وقالَ: غيرُ معمرٍ لا يسندُهُ.

عاصمٌ الأحولُ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ قال: «سَافرَ رسولُ الله ﷺ سَفراً، فصلى سبعةَ عشرَ يوماً: رَكعتين رَكعتين، قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين سبعة عشر ركعتين ركعتين، فإن أقمنا أكثرَ صَلَّينا أربعاً».

صَححهُ (ت).

قلتُ: وخرجهُ (خ د).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 272 (SanadKitab #22848, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.