Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 288

  1. الصلاة المواقيت
  2. العيد
  3. ٢٣٦ - مسألة

ثم يحتمل قوله: سوى تكبيرة الصلاة. يعني التي للركوع؛ بدليل ما ساقَ الدارقطنيُّ من حديث أبي الطاهر؛ أنا ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: «أن النبي ﷺ كبرَ في الفِطْرِ والأضْحَى سبعاً وخمساً سوى تكبيرتي الركوع».

وللحنفية: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبانَ، عن أبيه، عن مكحول، أخبرني أبو عائشةَ - جليسٌ لأبي هريرة - «أن سعيدَ بنَ العاصِ سأل أبا موسى وحذيفة: كيف كانَ رسولُ الله ﷺ يكبر في الأضْحَى والفِطر؟ فقال أبو موسى: كانَ يُكبِّر أربعاً، تكبيرهُ على الجنائز. فقال حذيفة: صَدَقَ».

خرجه (د)، وابن ثوبانَ ليس بقوي.

٢٣٥ - مسألة:

القِراءةُ بَعْدَ التَّكبِيراتِ في الرَّكْعَتَينِ.

وعنه: يوالي بين القراءتينِ؛ فيكبرُ في الأولى أولاً، وفي الثانية بعد القراءةِ، كقولِ أبي حنيفةَ.

لنا خبر عائشةَ: «أنه كانَ يكبرُ قبلَ القِراءةِ».

٢٣٦ - مسألة:

يقرأ في الأولى ب «سبِّح» وفي الثانيةِ ب «الغاشِيَةِ».

وعنه: ما شاء - كأبي حنيفةَ.

وقالَ مالكٌ: ب «سبِّح» و «الشمسِ».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 288 (SanadKitab #22848, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.