Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 289

  1. الصلاة المواقيت
  2. العيد
  3. ٢٣٧ - مسألة

وقال الشافعي: ب «ق» و «اقْتَربت».

لنا حديثُ النعمانِ؛ مَرَّ.

وشعبةُ، سمعتُ معبد بن خالد، عن زيد بن عقبةَ، عن سمرةَ «أن رسولَ اللهِ كانَ يقرأُ في العيدين ب» سبِّح «و» الغاشِيَةِ ".

قلتُ خرجهُ (د س)، ورواهُ مسعرٌ.

ولهُم حديث عائشةَ؛ تقدّمَ.

ومالك، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد اللهِ «أن عمرَ سألَ أبا واقدٍ الليثي: بم كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يقرأُ في العيد؟ قالَ: ب» ق «و» اقْتَربت ".

(م).

٢٣٧ - مسألة:

لا يسنُّ التطوعُ قبلَها ولا بَعْدَها.

وقال الشافعي: يُسَنُّ.

وقالَ مالكٌ: في المصلى، واختلفَ قولُهُ في المسجِدِ.

وقال أبو حنيفة: يتنفل بعدُ.

لنا حديثُ عبد الله بن عمرو، وقد مر قريباً.

الطيالسي، نا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ خرجَ يومَ الفِطرِ، فصلى ركعتينِ، لم يصلِّ قبلُها ولا بَعْدَها».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 289 (SanadKitab #22848, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.