Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 336

  1. الزكاة
  2. فصل
  3. ٣٠٠ - مسألة

٢٩٩ - مسألة:

ولا عُشر فيما دون خمسة أوسقٍ، خلافاً للحنفيَّة.

فعن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ، وليس في ما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، ولا في ما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ» (خ م).

ولسهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثلهُ.

صحيحٌ، رواه أحمدٌ.

فذكروا: أبو مطيعٍ البلخيُّ - أحدُ المتروكينَ - عن أبي حنيفة، عن أبان بن أبي عياشٍ - واهٍ - عن رجلٍ، عن رسول الله ﷺ : «فيما سقتِ السَّماءُ العُشْر، وفي ما سُقِيَ بنضحٍ أو غربٍ نصفُ العُشْرِ، في قليله وكثيره».

٣٠٠ - مسألة:

لا عُشْرَ في الخضرواتِ، خلافاً لأبي حنيفةً.

لنا أحاديثُ ضعافٌ:

(ت) نا عليُّ بن خشرمٍ، نا عيسى بن يونسَ، عن الحسنِ، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيدٍ، عن عيسى بن طلحة، عن معاذٍ «أنَّهُ كتب إلى النبيِّ ﷺ يسأَلُهُ عن الخضرواتِ وعن البقُولِ، فقالَ: ليس فيها شئٌ».

قالَ (ت): إسنادُهُ ليس بصحيحٍ، ويُروى عن موسى بن طلحةَ مُرسلاً.

الصقرُ بن حبيبٍ - ضعيفٌ - نا أبو رجاءٍ، عن ابن عباس، عن عليِّ مرفوعاً: «ليس في الخضرواتِ صدقةٌ».

قلتُ: وساقَ له طرقاً من الدارقطنيُّ واهيةً.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 336 (SanadKitab #22848, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.