Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 337

  1. الزكاة
  2. فصل
  3. ٣٠١ - مسألة

مروانُ بن محمدٍ السنجاريُّ - هالكٌ - نا جريرٌ، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، عن أنسٍ، قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ليس في الخضرواتِ صدقةٌ».

ويُروى نحوه من حديث محمد بن عبد الله بن جحشٍ، عن النبيِّ ﷺ بسندٍ وَاهٍ، وفيه عبد الله بن شبيبٍ.

ابنُ نافعٍ، نا إسحاقُ بنُ يحيى بن طلحة - متروكٌ - عن عمِّه موسى، عن معاذٍ أن رسولَ الله ﷺ قال: «مما سقت السماءُ والبعلُ والسيلُ العشرُ».

وفيهِ: «فأمَّا القثَّاءُ والبطيخُ والرمانُ والقصب والخضرُ فعفوٌ».

صالحُ بن موسى - ترك - عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن الأسودِ، عن عائشةَ مرفوعاً: «ليس في ما أنبتت الأرضُ من الخضر زكاةٌ».

عبد الوهاب بن عطاءٍ، نا هشامٌ الدستوائيُّ، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة «أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن تُؤخذ من الخضرواتِ صدقةٌ».

مرسلٌ.

قلتُ: الستةُ من سنن الدارقطنيُّ.

٣٠١ - مسألة:

لا يحتسبُ على صاحب الأرض بزكاة ما يأكلُهُ من الثمرة، خلافاً لأبي حنيفة والشافعيِّ.

شعبةُ، أنا خبيب بن عبد الرحمن، سمعت عبد الرحمن بن مسعودٍ قال: «جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدث أن رسول الله ﷺ كان يقولُ: إذا خرصتُم فخذوا ودعوا الثُّلث؛ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الرُّبع».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 337 (SanadKitab #22848, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.