Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 338

  1. الزكاة
  2. فصل
  3. ٣٠٣ - مسألة

قلتُ: رواه (د ت س).

٣٠٢ - مسألة:

يجبُ العشرُ في أرض الخراجِ.

وقال أبو حنيفة: لا يجبُ.

يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ «أنَّهُ سنَّ فيما سقت السماءُ والعيونُ، أو كان عثريًّا العشور، وفي ما سُقِيَ بالنَّضحِ نصف العُشر» (خ).

وهذا عامٌّ، والعَثريُّ الذي يُؤتى بماء المطر إليه، فيجعلون في مجرى السيل عاثوراً، فيرد إلى النخل وغيره فيسقيه.

فذكروا: يحيى بن عنبسة - أحد الكذّابين - نا أبو حنيفة، عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعاً: «لا يجتمعُ على مؤمنٍ خراجٌ وعشرٌ».

قال الدارقطنيُّ وغيره: يحيى دجالٌ، يضعُ الحديثَ، وإنِّما هذا من قول إبراهيم.

٣٠٣ - مسألة:

يجبُ العُشْرُ في العسل، خلافاً لمالكٍ والشَّافعيِّ.

سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتعيِّ، " قلتُ: يا رسول الله، إنَّ لي نحلاً؟ قال: أد العشور. قلتُ: احم لي جبلها،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 338 (SanadKitab #22848, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.