Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 339

  1. الزكاة
  2. فصل
  3. ٣٠٣ - مسألة

قال: فحمى لي جبلها ".

قلتُ: رواهُ (ق) وسنده منقطعٌ، وقد أخرجهُ أحمدُ هكذا.

أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قالَ: «جاء هلالٌ إلى رسول الله ﷺ بعشُورِ نحله، وسألهُ أن يحمي له وادياً يقال لهُ: سلبةُ، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما ولي عمرُ كتب سفيانُ بن وهبٍ إلى عمر يسأله، فكتب عمرُ؛ إن أدى إلي ما كان يُؤدِّي إلى رسول الله ﷺ من عُشر نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذبابُ غيثٍ؛ يأكلهُ من شاء».

قلتُ: رواهُ (د ق).

(ت) نا محمدُ بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسيُّ، عن صدقة ابن عبد الله، عن موسى بن يسارٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، مرفوعاً: «في العسلِ في كلِّ عشرةِ أزقٍ زقٌّ».

قالَ (ت): لا يصحُّ عن النبيِّ ﷺ في هذا الباب كبير شيء.

وقال النسائيُّ: صدقةُ ليس بشيءٍ، وهذا حديثٌ منكرٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 339 (SanadKitab #22848, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.