Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 353

  1. الزكاة
  2. الفطرة
  3. ٣١٥ - [مسألة]

قال العقيليُّ: حديثُ يحيى يدلُّ على الكذب.

الواقديُّ، نا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنسٍ، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن ابن عباس: «أمر رسول الله بزكاة الفطرِ صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو مدين من قمحٍ».

وقد مرَّ حديثُ سلامٍ الطويل - وهو واهٍ - عن زيد العميِّ.

يزيدُ؛ أنا حميدٌ الطويلُ، عن الحسنِ قالَ: «خطب ابنُ عباسٍ الناس في آخر رمضانَ؛ فقالَ: يا أهل البصرة، إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ فرض صدقة رمضان نصف صاعٍ من برٍّ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من تمرٍ».

قلتُ: سكت عنه المؤلفُ، وفيه إرسالٌ؛ لم يسمع الحسنُ من ابن عباس، وبالجملةِ فهو قويُّ الإسنادِ.

سليمانُ بنُ أرقم - واهٍ - عن الزهريِّ، عن قبيصة بن ذؤيبٍ، عن زيد بن ثابتٍ قال: «خطبنا رسولُ اللهِ ﷺ فقالَ: من كان عندهُ [طعام]، فليتصدق بنصف صاعٍ من برٍّ، أو صاعٍ من شعيرٍ، أو صاعٍ من تمر، أو صاعٍ من دقيقٍ، أو صاعٍ من زبيب، أو صاعٍ من سُلتٍ».

قال ابنُ معينٍ: سليمانُ لا يساوي فلساً.

سالمُ بنُ نوحٍ، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده «أن النبيُّ ﷺ بعث مُنادياً ينادي في فجاج مكة: ألا إنَّ زكاة الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ؛ مدانِ من قمحٍ، أو صاعاً ممَّا سواهُ من الطعامِ».

قال ابنُ معينٍ: سالمٌ ليس بشيءٍ.

إبراهيمُ بن مهديٍّ، ثنا المعتمرُ، أنبأني عليُّ بنُ صالحٍ، عن ابن جريجٍ بهذا.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 353 (SanadKitab #22848, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.