Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 354

  1. الزكاة
  2. الفطرة
  3. ٣١٦ - [مسألة]

وابنُ مهديٍّ، نا المعتمرُ، أنبأني عليُّ، عن يحيى بن جرجةَ، عن الزهريِّ، عن عبد الله بن ثعلبة أن رسولَ اللهِ قال: «إنَّ صدقة الفطرِ مدَّانِ من برٍّ عن كلِّ إنسانٍ، أو صاعٌ ممَّا سواهُ من الطعامِ».

إبراهيمُ ضعِّف، وعليُّ بنُ صالحٍ ضعفوه.

الفضلُ بنُ المختار؛ حدثني عبيدُ اللهِ بنُ موهبٍ، عن عصمة بن مالكٍ مرفوعاً: «في صدقةِ الفطرِ مدَّانِ من قمحٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمرٍ أو زبيبٍ».

الفضلُ ليس بثقةٍ.

فأحاديثُهم كلها من «سنن الدارقطنيُّ».

الليثُ، عن عقيلٍ، عن ابن شهابٍ، عن ابن المسيبِ: «فرض رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفطرِ مدَّينِ من حنطةٍ».

مرسلٌ قويُّ.

٣١٦ - [مسألة]:

يجوزُ فيها الدقيقُ والسويقُ على أنهُ أصلٌ لا قيمة، ومنع الشافعيُّ.

لنا ابنُ عيينة، وابن عجلان، عن عياضِ بن عبد الله، عن أبي سعيدٍ «أن النبي ﷺ قال لهم في صدقةِ الفطرِ صاعٌ من زبيبٍ، صاعٌ من تمرٍ، صاعٌ من أقطٍ، صاعٌ من دقيقٍ».

أخرجه الدارقطنيُّ، عن ابن السماكِ، نا أحمدُ بنُ العباسِ بن أشرس، نا سعيدُ بنُ الأزهرِ، نا ابنُ عيينة.

قلت: لم يصح هذا.

العباسُ بنُ يزيد، نا ابنُ عيينة، نا ابنُ عجلان، عن عياض، سمع أبا سعيدٍ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 354 (SanadKitab #22848, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.