Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 393

  1. الصوم
  2. فصل
  3. ٣٥٧ - [مسألة].

عمرَ، فبدأ بالصلاةِ قبلَ الخطبةِ، وقال: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن صيامِ هذينِ اليومينِ؛ أَمَّا يومُ الفطرِ، فهوَ فطرُكم من صومكُم، وأمَّا يومَ الأضحى، فكلوا من لحم نسككُم ".

(خ م) شعبةُ، عن عبد الملك بن عمير قالَ: «سمعتُ قزعةَ مولى زياد، سمعتُ أبا سعيدٍ سمعتً النبي ﷺ نهى عن صيامِ يومينِ: يومِ النحرِ، ويومِ الفطرِ».

(خ م) محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة «أن رسولَ اللهِ نهى عن صيامِ يومينِ؛ يومِ الفطرِ، ويومِ النحرِ».

أحمد، نا أبو سعيد، مولى بني هاشمٍ، نا سعيدُ بن سلمةَ بن أبي الحسامِ، نا يزيد بنُ الهادِ، عن عمرو بن سليم، عن أمهِ، قالت: «بينما نحنُ بمنًى، إذا علي ﵁[يقول]: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: إنَّ هذهِ أيام أكلٍ وشُربٍ؛ فلا يصُمها أحدٌ».

أحمد، نا محمدُ بنُ بكرٍ، أنا محمدُ بنُ أبي حميدٍ، أخبرني إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ سعيدٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: «قالَ لي رسولُ اللهِ ﷺ : يا سعدُ، قُم فأذِّن بمنًى أنَّها [أيامُ] أكلٍ وشُربٍ، ولا صومَ فيها».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 393 (SanadKitab #22848, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.