Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 394

  1. الصوم
  2. فصل
  3. ٣٥٨ - [مسألة]

٣٥٨ - [مسألة]:

يكرهُ إفرادُ الجمعةِ أو السبتِ بالصِّيامِ، إلا لذي عادةٍ.

وقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يكرهُ.

لنا (خ م) حديثُ جويريةَ، وقد مرَّ.

(خ) الأعمشُ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «لا تصومُوا يومَ الجمعةِ إلا وقبلهُ يومٌ، أو بعده يومٌ».

عوفٌ، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ: «نهى رسولُ الله أن يُفردَ يومُ الجمعةِ بصومٍ».

(م) هشامٌ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، عن النبي ﷺ قال:

«لا تخصُّوا ليلة الجمعةِ بقيامٍ من بين للَّيالِي ولا [تخصُّوا] يومها بصيامٍ من بين الأيامِ، إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُهُ أحدُكم».

وعن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ في ذلكَ، رواهُ أحمدُ من طريقِ عاصمٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي الدرداء.

قلتُ: منقطعٌ.

أحمدٌ، نا سفيان، عن عبد الحميد بن جبيرٍ، سمعَ محمدَ بنَ عباد بن جعفرٍ: «سألتُ جابراً: أنهى رسولُ اللهِ عن صيامِ الجمعةِ؟ قال: نعم ورب هذا البيت».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 394 (SanadKitab #22848, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.