Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 87

  1. البيوع
  2. الرد بالتدليس وبالعيب
  3. ٤٨٢ - [مسألة]

الرد بالتدليس وبالعيب

٤٨١ - [مسألة]:

ومن اشترى مصراةً، ثبتَ لهُ خيارُ الفسخِ.

وقال أبو حنيفة: لا يثبت.

أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمرٍ».

٤٨٢ - [مسألة]:

ومن اشترى حيواناً وقبضه، فحدث به عنده عيبٌ، لم يثبت له فسخٌ.

وقال مالك: إن حدث في مدة ثلاث ملك، إلا الجذام، والبرص، والجنونَ؛ فإنها يملك بها الفسخ إلى سنة.

ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة.

هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله ﷺ قال: «عهدةُ الرقيقِ أربع ليالٍ».

ثم قال قتادة: فأهل المدينة يقولون: ثلاث ليالٍ.

شعبة، عن قتادة، ولفظه: «ثلاثة أيامٍ» رواهما أحمد، وقال: لا تثبت.

ابن أبي عروبةَ، عن قتادة، عن الحسن - إن شاءَ الله - عن سمرةَ بن جندب، قال رسول الله ﷺ : «عهدةُ الرقيقِ ثلاثةُ أيامٍ».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 87 (SanadKitab #22848, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.