Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 88

  1. البيوع
  2. الرد بالتدليس وبالعيب
  3. ٤٨٣ - [مسألة]

٤٨٣ - [مسألة]:

شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل يبطله، أم لا؟ مبني على الشروط الفاسدة، هل تبطل العقد؟ على روايتينِ.

وعنه: أنه تصح البراءة من العيوبِ المعلومةِ.

وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: تصح بكل حال.

وعن الشافعي كقولنا، وقول أبي حنيفة.

وقول ثالث: إن كان العيب ظاهراً، لم يصح، وإن كان باطناً صح.

ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ : «المسلمُ أخو المسلمِ؛ لا يحل له أن يغيب ما بسلعته عن أخيه؛ إن علم بذلك تركها».

رواه أحمد.

أبو جعفر الرازي [يزيد بن أبي مالك] ثنا أبو سباع، قال: «اشتريتُ ناقة، فلما خرجت بها، أدركنا واثلة بن الأسقع يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، أشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لكما فيها؟ قلت: وما فيها، إنها لسمينة، ظاهرة الصحة. فقال: أردت بها سفرا أم لحماً؟ قلت: بل أردت عليها الحج، قال: فإن بخفها نقبا. فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا، تفسد علي! قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحل لأحدٍ يبيع شيئاً إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينهُ».

رواه أحمد، عن أبي النضر عنه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 88 (SanadKitab #22848, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.