Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 89

  1. البيوع
  2. الرد بالتدليس وبالعيب
  3. ٤٨٦ - [مسألة]

٤٨٤ - [مسألة]:

يصحُّ الإبراءُ من الدين المجهولِ.

وعنه: لا يصح - كقول الشافعي.

لنا: حديث أم سلمة «أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في مواريث درست، فقال: استهما، وتوخيا الحق، وليحل كل واحد منكما صاحبه».

فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة.

٤٨٥ - [مسألة]:

العبدُ لا يملكُ إذا مُلكَ.

وعنه: يملك - كقول مالك، والشافعي في القديم.

قال تعالى: (لا يقدرُ على شيءٍ).

ولهم (خ م) سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «من باع عبداً وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

(د) الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : «من أعتق عبداً وله مال، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد».

قلنا: أضافهُ إلى العبد إضافة محل، كقولهم: السرج للدابة.

وعبيد الله ليس بالقوي. قاله أحمد.

٤٨٦ - [مسألة]:

الغبنُ يثبتُ الفسخَ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 89 (SanadKitab #22848, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.