Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 90

  1. البيوع
  2. الرد بالتدليس وبالعيب
  3. ٤٨٧ - [مسألة]

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا

وقال داود: يبطل البيع.

موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامة، قال رسول الله ﷺ : «من استرسل إلى مؤمن فغبنه، كان غبنه ذلك رباً».

موسى ضعيف.

يعيش بن هشام القرقساني، عن مالك، عن الزهري، عن أنس مرفوعاً: «غبنُ المسترسلِ ربا».

قلتُ: المتهمُ بوضعِهِ يعيشُ.

٤٨٧ - [مسألة]:

من باع سلعة بثمنٍ مؤجلٍ لم يجز (أن) يعود فيشتريها بأنقصَ منهُ حالاً.

وجوزه الشافعي.

محمد بن شعيب بن شابور، أخبرني شيبان، قال: أخبرني يونس بن أبي إسحاق، عن أمه العالية، قالت: «حججت أنا وأم محبة، فدخلنا على عائشة، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة نقداً، فقال: بئسما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيداً أنه قد أبطلَ جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوبَ».

رواه الدارقطني.

قالوا: العالية مجهولة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 90 (SanadKitab #22848, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.