Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 91

  1. البيوع
  2. الرد بالتدليس وبالعيب
  3. ٤٨٨ - [مسألة]

قلنا: بل جليلة معروفة.

قال ابن سعد: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق، سمعت من عائشة.

٤٨٨ - [مسألة]:

إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، تحالفا إذا كانت السلعة باقية، فإن كانت قد تلفت، تحالفا أيضاً، ويفسخ البيعُ، ويرجعُ على المشتري بالقيمة.

وعنه: القول قول المشتري ولا يتحالفان، وبه قال أبو حنيفة.

وعن مالك كالروايتين.

أحمد، نا الشافعي، أنا سعيد بن سالم، أنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عمير قال: «حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله ﷺ في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يخيرَ المبتاعَ إن شاء أخذ، وإن شاء ترك».

المسعودي، عن القاسم، عن ابن مسعود، قال رسولُ الله: «إذا اختلفَ البيعانِ وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان».

قلتُ: منقطعٌ.

(ت) ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال رسولُ الله ﷺ : «إذا اختلف البيعانِ فالقول قولُ البائعِ، والمبتاعُ بالخيار».

قلتُ: منقطعٌ أيضاً.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 91 (SanadKitab #22848, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.