Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 99

  1. البيوع
  2. ما يصح بيعه وما لا يصح
  3. ٤٩٦ - [مسألة]

غندر، نا ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال:

أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما؛ ففرقت بينهما، فذكرت ذلك له، فقال: أدركهما، ارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعاً ".

رواه أحمد عنه.

(ت) حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال: «وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، ردهُ».

عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن الحكم، عن ميمون، عن علي «أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ فرد البيع».

خرجه الدارقطني.

قلتُ: يزيد أقوى من الحجاج.

عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: «لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه».

رواه الدارقطني، وإبراهيم فيه ضعف.

(ت) حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوبَ؛ سمعت النبي ﷺ يقول: «من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 99 (SanadKitab #22848, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.