Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 100

  1. البيوع
  2. ما يصح بيعه وما لا يصح
  3. ٤٩٧ - [مسألة]

ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.

وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة.

لنا مطلق الأخبار المتقدمة.

فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولاً يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه؛ أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: «نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها، قيل: يا رسولَ الله، إلى متى؟ [قال]: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية».

٤٩٧ - [مسألة]:

لا تجوز المعاوضة على عسب الفحلِ.

وجوزه مالك.

(خ) علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل».

ولهم حديث (ت) إبراهيم بن حميد الرواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس «أن رجلاً من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم. فرخص له في الكرامة».

قال الترمذي: حسن غريب.

قلتُ: الرؤاسيُّ ثقةٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 100 (SanadKitab #22848, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.