Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 109

  1. القرض
  2. الإفلاس
  3. ٥١٠ - [مسألة]

الإفلاس

٥١٠ - [مسألة]:

من أفلس بالثمن، فوجد البائع عين ماله، والمفلس حي، ولم يقبض من ثمنه شيئاً، فهو أحق به من سائر الغرماء.

وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء في الموت والحياة.

وقال الشافعي: هو أحق به في الموت والحياة.

(خ م) يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه».

عمر بن إبراهيم العبدي، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: «من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به».

رواه أحمد.

فاحتجوا بجعفر الفريابي، نا عبد الله بن عبد الجبار، نا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: " أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً، فهي له، وإن كان قضاه من ثمنها شيئاً، فما بقي فهو أسوةٌ الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض، فهو أسوةٌ الغرماءطز

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 109 (SanadKitab #22848, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.