Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 110

  1. القرض
  2. الإفلاس
  3. ٥١٢ - [مسألة]

قال الدارقطني: إسماعيل مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً، إنما هو مرسل.

٥١١ - [مسألة]:

من أفلس، وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه.

وعنه: لا يؤجره - كقول أكثرهم.

عبد الصمد بن عبد الوارث، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، نا (زيد) ابن أسلم، قال: رأيت شيخاُ بالإسكندرية يقال له: سرق فقلت له: ما هذا الاسم؟! قال: اسمُ سمانيه رسول الله ﷺ ولن أدعه. قلت: ولم سماك؟ قال: قدمت المدينة، وأخبرتهم أن مالي يقدم، فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي رسول الله ﷺ فقال: أنت سرق. وباعني بأربعة أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: فلسنا بأزهد من الأجر منك، فأعتقوني بينهم، وبقي اسمي ".

أخرجه الدارقطني عن الثقة، عن ابن خزيمة، عن بندار، عنه.

لم يبع رقبته؛ لأنه حر بل باع منافعه، والمعنى: أعتقوني من الاستخدام.

٥١٢ - [مسألة]:

من امتنع من وفاء دينه، حجر عليه الحاكم، وباع ماله في الوفاء.

وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يبيع.

لنا: الدارقطني نا عمر بن أحمد المروزي، نا عبد الله بن أبي جبير المروزي، ثنا إبراهيم بن معاوية الخزاعي، نا هشام بن يوسف، عن معمر، عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 110 (SanadKitab #22848, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.