Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 114

  1. القرض
  2. الحوالة
  3. ٥١٧ - [مسألة]

الحوالة

٥١٦ - [مسألة]:

لا يُعتبر رضى المحال.

وقال أكثرهم: يعتبر.

(خ م) الأعرج، عن أبي هريرة؛ عن النبي ﷺ قال: «مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع».

٥١٧ - [مسألة]:

إذا توِيَ المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على المحيل.

وقال أبو حنيفة: يرجع في موضعين؛ أن يجحد المحال عليه الدين ويحلف، أو يموت مفلساً، أما إن أفلس وهو حي، لم يرجع عليه.

وقال مالك: إن أحاله على مفلس والمحتال لا يعلم رجع.

لنا حديث حزن ﵁ جد سعيد بن المسيب «أنه كانَ له دين على علي بن أبي طالب، فسأله أن يحيله به على رجل فأحاله، ثم أتاه فقال: قد مات، فقال له: اخترت علينا، أبعدك الله. ولم يقل له: لك علي الرجوع».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 114 (SanadKitab #22848, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.