Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 115

  1. القرض
  2. الضمان
  3. ٥١٨ - [مسألة]

الضمان

٥١٨ - [مسألة]:

يصح ضمان دين الميت.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يخلف وفاء.

لنا حديث (خ) يزيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: «كنت جالساً مع النبي ﷺ فأتي بجنازة، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بأخرى، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟. قالوا: نعم. ثلاثة دنانير. قال بأصابعه: ثلاث كياتٍ. ثم أتي بالثالثة، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه».

لفظ أحمد: نا حماد بن مسعدة عن يزيد.

وقال أحمد: نا يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: «أتي النبي ﷺ بجنازة ليصلي عليها، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران قال: أتركَ لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله ﷺ ».

أحمد، نا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: " كان النبي لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل عنه: هل عليه

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 115 (SanadKitab #22848, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.