Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 127

  1. القرض
  2. الشفعة
  3. ٥٣٤ - [مسألة]

أحمد، نا روح، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد بن سويد، عن أبيه «أن رجلاً قال: يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شركٌ ولا قسمٌ إلا الجوار؟ فقال: الجار أحق بسقبه ما كان».

أحمد؛ وثنا إسحاق بن سليمان، نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى؛ سمعت عمرو بن الشريد، عن أبيه؛ قال رسول الله ﷺ : «أحق بسقبه».

أحمد؛ نا هشيم، أنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : «الجارُ أحق بشفعة جاره؛ ينتظر بها إذا كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً».

قلنا: حديث أبي رافع محمول على أنه كان شريكا مخالطاً. وأحاديث سمرة من كتاب.

قلت: قد ثبت سماعه منه. فعلى مذهب البخاري يقتضي اتصال نسخة الحسن عن سمرة.

قال: وحديث الشريد؛ فقال ابن المنذر: منكر، لا أصل له.

قلت: بل إسناده صالح.

قال: وأما حديث جابر، فقال شعبة: سها عبد الملك بن أبي سليمان؛ فإن روى حديثاً آخر مثله، طرحت حديثه.

وقال أحمد: هو حديث منكر.

ثم تحمل الأحاديث على الشريط المخالط؛ وقد يسمى جاراً.

قلت: قوله: «الجار أحق» لا يقتضي وجوب الحق له؛ بل للاستحباب.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 127 (SanadKitab #22848, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.