Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 128

  1. القرض
  2. الشفعة
  3. ٥٣٦ - [مسألة]

قال: واحتجوا بما رووا عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ أنه قال: «الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من غيره» فهذا الحديث لا يعرف.

سعيد في «سننه»: نا ابن المبارك، عن هشام بن المغيرة الثقفي، قال: قال الشعبي. قال رسول الله ﷺ : «الشفيع أولى من الجار، والجارُ أولى من الجنب».

٥٣٥ - [مسألة]:

إذا اشترى أرضاً فيها زرعٌ، أو ثمرٌ، لم تجب الشفعة فيهما.

وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.

لنا حديث (م) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله ﷺ : «الشفعة في كل شرك؛ في أرض، أو ربعٍ، أو حائطٍ».

فلم تثبت شفعة في سوى ذلك.

٥٣٦ - [مسألة]:

لا شفعة في ما لا يقسم، كالحمام والرَّحا.

وقال أبو حنيفة بالشفعة.

وعن أحمد نحوه.

وعن مالك كالمذهبين.

قال سعيد بن منصور: نا ابن أبي الزناد، حدثني محمد بن عمارة، أن أبا بكر بن محمد قال: «خطب عمر الناس، فقال: لا شفعة في بئر، ولا فحلٍ».

وقد روى أصحابنا أن النبي ﷺ قال: «لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبةٍ».

المنقبةُ: الطريق الضيق بين القوم؛ لا تمكن قسمته.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 128 (SanadKitab #22848, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.