Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 146

  1. القرض
  2. الهبة
  3. ٥٥٩ - [مسألة]

قال أحمد: نا إبراهيم بن خالد، نا رباح، عن عمر بن حبيب، عن عمرو ابن دينار عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ : «لا ترقبوا، فمن أرقب فسبيل الميراث».

سعيد في «سننه»: نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا ترقبوا ولا تعمروا؛ فمن أعمر عمرى، أو أرقب رقبى فهي سبيلُ الميراث».

٥٥٩ - [مسألة]:

إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية أساء، وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية.

وقال أكثرهم: لا يرجع.

أحمد: نا يحيى بن سعيد، عن مجالد، نا عامر، سمعت النعمان بن بشير يقول: «إن أبي وهب لي هبة، فقالت أمي: أشهد عليها رسول الله ﷺ فأخذ بيدي، فأتينا النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة، فوهبتها له، فقالت: أشهد عليها رسول الله، فأتيتك لأشهدك. قال: رويدك، ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: كلهم أعطيته؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم».

معمر، عن الزهري، أخبرني محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير قال: «ذهب أبي بشير إلى رسول الله ليشهده على نحل نحلنيه، فقال: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعها».

أحمد، نا ابن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن النعمان قال: " حملني أبي فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 146 (SanadKitab #22848, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.