Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 147

  1. القرض
  2. الهبة
  3. ٥٦٠ - [مسألة]

فقال: أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلته؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري، أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذاً ".

هذه الطرق في الصحاح.

حماد بن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة، عن أبيه: «سمعت النعمان بن بشير يخطب، يقول: قال رسول الله ﷺ : اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم».

واحتجوا سعيد بن منصور، نا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساءَ».

إسماعيل وشيخه ضعيفان.

قلتُ: وليس هو بمعارض لما مر.

٥٦٠ - [مسألة]:

للأب الرجوع في هبته لولده. وعنه: إنه متى بان يقع ذلك عليه، مثل أن يستدين على ذلك، أو يزوج البنت لأجله، لم يكن، له الرجوع.

وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع بحال.

ابن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته، كالعائد في قيئه».

حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس؛ أن ابن عمر، وابن عباس - رفعاه إلى رسول الله ﷺ - أنه قال: «لا يحل لرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 147 (SanadKitab #22848, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.