Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 148

  1. القرض
  2. الهبة
  3. ٥٦١ - [مسألة]

٥٦١ - [مسألة]:

لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.

وقال أبو حنيفة: له الرجوع ما لم يثب منها، أو يكون بينهما رحم محرم، أو زوجية، أو يزيد الموهوب زيادة متصلة.

(خ م) ابن عباس أن رسول الله قال: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه».

فاحتجوا؛ حنظلة بن أبي سفيان، سمعت سالم بن عبد الله، عن ابن عمر مرفوعاً قال: «من وهب هبة، فهو أحق بها ما لم يثب منها».

تفرد برفعه علي بن سهل بن المغيرة، عن (عبيد الله) بن موسى، قال الدارقطني: الصواب: عن ابن عمر، عن عمر قوله.

أبو سعيد الأشج، نا إبراهيم بن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها».

إبراهيم هو ابن مجمع؛ ضعفوه.

الدارقطني، نا الصفار، نا عبد العزبز بن عبد الله الهاشمي، نا عبد الله بن جعفر، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، لم يرجع فيها» عبد الله بن جعفر ضعفوه.

قلتُ: بل هو الرقي، ثقة، والذي ضعفوه فالمديني، لكن الحديث منكر.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 148 (SanadKitab #22848, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.