Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 217

  1. كتاب النكاح
  2. اللعان
  3. ٦٥٠ - [مسألة]

وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر، وكان يدعى لأمه، وما يدعى لأب ".

قلنا: قال أحمد: إنما وكيع أخطأ؛ فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول الله لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل.

٦٥٠ - [مسألة]:

لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم.

وعنه: تقع بلعانهما.

وهو قول مالك.

وقال الشافعي: تقع بلعان الزوج.

الزهري، عن سهل «أن رسول الله لاعن بن عويمر وامرأته، فقال عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله، لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ﷺ فصارت سنة المتلاعنين».

ابن إسحاق، عن الزهري، عن سهل قال: «لما لاعن أخو بني العجلان امرأته قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق، قال: إن انطلقت بها لقد كذبت عليها» فاعتقد أنه يجوز له إمساكها، وأقره الرسول - ﷺ - على ذلك؛ فدل على أن الفرقة لم تقع.

الثاني: أنه طلقها ثلاثاً، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق.

الثالث: قوله: «فكانت سنة المتلاعنين» أخبر أن السنة استقرت على أنه يحتاج إلى التفرقة.

أحمد، نا يحيى بن سعيد، نا عبد الملك بن أبي سليمان، سمعت سعيد

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 217 (SanadKitab #22848, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.