Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 218

  1. كتاب النكاح
  2. اللعان
  3. ٦٥١ - [مسألة]

ابن جبير، يقول: «سألت ابن عمر فقلت: المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله ﷺ بينهما، ثم فرق بينهما».

متفق عليه.

قيل: ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال له: «لا سبيل لك عليها».

قلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر؛ ولهذا في تمام الحديث أنه لما قال: «لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي. قال: لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها».

٦٥١ - [مسألة]:

فرقة اللعان مؤبدة.

وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد، وردت إليه امرأته.

وهو قول أبي حنيفة.

لنا حديث: «لا سبيل لك عليها» وهذا عام، أكذب نفسه أو لم يكذب.

ابن وهب، عن عياض بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، قال: «حضرت المتلاعنين عند رسول الله ﷺ فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ فأنفذه رسول الله، فكان ما صنع عند رسول الله ﷺ سنة، فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً».

أبو معاوية، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 218 (SanadKitab #22848, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.