Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 237

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. ٦٧٣ - [مسألة]

وحجاج مدلس. ثم قد اختلف الرواة فيه على ححاج. قال المؤلف: يعارض هذا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ثم إنما حكي عنه فتواه.

قال: ومتى كان الإنسان ثقة، فينبغي أن يقبل قوله، وكيف يقال عن الثقة مجهول؟!

واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له.

قلت: فمن وثق هذا، فدع الهوى والخبط.

٦٧٣ - [مسألة]:

الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.

وقال الشافعي: الأصل الإبلُ؛ فإن عدمت، عدل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. وعنه: يعدل إلى قيمة الإبل.

(ت) محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ «أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا».

قيل: فرواه ابن عيينة، عن عمرو، فأسقط ابن عباس. ثم الطائفي قد ضعفه أحمد.

قلنا: وقد وثقه يحيى، والوصل زيادة.

الدارقطني، حدثنا ابن صاعد، حدثنا محمد بن ميمون الخياط، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ قضى باثني عشر ألفا في الدية».

قال الخياط: إنما قال عن ابن عباس مرة، وأكثر ذلك كان يرسله.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 237 (SanadKitab #22848, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.