Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 238

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. ٦٧٦ - [مسألة]

٦٧٤ - [مسألة]:

والبقر، والغنم، والحلل أصل في الدية أيضاً؛ مقدرة بمائتي بقرة، وألفي شاة، ومائتي حلة.

وهو قول أبي يوسف ومحمد، خلافاً للأكثر.

(د) ابن إسحاق قال: ذكر عطاء، عن جابر قال: «فرض رسول الله في الدية؛ على أهل الإبل مائة، وعلى أهل البقر مائتين، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة».

٦٧٥ - [مسألة]:

في أشراف الأذنين الدية.

وقال مالك: فيها حكومة.

يونس، عن ابن شهاب قال: «قرأت في كتاب رسول الله ﷺ إلى عمرو ابن حزم حين بعثه إلى نجران - وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم - فكتب رسول الله فيه: في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعه مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأذن خمسون».

٦٧٦ - [مسألة]:

في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس، والذكر الأشل، والأصبع الزائدة ثلث دية العضو.

وعنه: فيها حكومة - كقول أكثرهم.

(س) الهيثم بن حميد، أنبأنا العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن رسول الله ﷺ قضى في العين السادة لمكانها إذا طمست

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 238 (SanadKitab #22848, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.