Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 245

  1. كتاب الجنايات
  2. الحدود
  3. ٦٨٥ - [مسألة]

هشيم، نا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن ومحمد قالا: «القصاص بين الرجل والمرأة، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية».

زكريا وغيره، عن الشعبي «أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر».

٦٨٥ - [مسألة]:

دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم، فإن قتله خطأ، فالنصف.

وعنه: الثلث.

ودية المجوسي ثمانمائة درهم.

وقال أبو حنيفة: دية الكافر منهما دية المسلم.

وقال مالك: نصفها.

وقال الشافعي: ثلثها في العمد والخطأ، والمجوسي كقولنا.

لنا: علي بن الجعد، أنا أبو كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «دية ذمي دية مسلم».

قال ابن حبان: لا يحل أن يحتج بابن كرز؛ واسمه: عبد الله بن عبد الملك ابن كرز.

أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: «جعل رسول الله دية العامرتين دية المسلم».

قال أبو بكر: كان لهما عهد. أبو سعد هو سعيد بن المرزبان: واه.

عثمان الوقاصي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة «أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 245 (SanadKitab #22848, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.