Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 246

  1. كتاب الجنايات
  2. الحدود
  3. ٦٨٧ - [مسألة]

عثمان متروك، رواهم الدارقطني.

واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «دية الكافر نصف دية المسلم».

محمد بن راشد، نا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسول الله ﷺ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل دية المسلم».

فهذا يحمل على قتل الخطأ. رواهما أحمد.

زائدة، عن منصور، عن ثابت أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب «أن عمر جعل دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة».

٦٨٦ - [مسألة]:

قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.

وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.

وعن الشافعي كقولنا.

وعنه: الكل على العاقلة.

وكيع، عن عبد الملك بن حسين النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة».

٦٨٧ - [مسألة]:

اللواط يوجب الحد.

وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 246 (SanadKitab #22848, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.