Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب الجنايات
  2. الحدود
  3. ٦٨٩ - [مسألة]

أحمد، نا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني ابن أبي حبيبة [عن] داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : «اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة، والواقع عليها، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه».

قلت: أبو القاسم؛ قال ابن معين: ليس به بأس.

٦٨٨ - [مسألة]:

إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.

وعنه: يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا: الحديث نراه.

وحديث سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «من وقع على بهيمة، فاقتلوه واقتلوا البهيمة».

٦٨٩ - [مسألة]:

إذا تزوج ذات محرمه، ووطئ حد.

وقال أبو حنيفة: يعزر.

لنا: ما في الحديث المذكور: «من وقع على ذات محرم، فاقتلوه».

أحمد، نا وكيع، نا حسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: «لقيت خالي - يعني: أبا بردة - ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده؛ أن أضرب عنقه، وآخذ ماله».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 247 (SanadKitab #22848, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.