Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 280

  1. كتاب الجنايات
  2. الجزية
  3. ٧٣٣ - [مسألة]

أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".

ابن عيينة، عن عمرو، سمع بجالة يقول: «لم يكن عمر قبل الجزية من المجوس حتى شهد ابن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر».

٧٣٢ - [مسألة]:

إذا مر حربي بتجارة أخذ منه العشر، وإن كان ذميا نصف العشر.

وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا إن كانوا يأخذون منا.

وقال مالك: يؤخذ منهم إذا باعوا أمتعتهم.

وقال الشافعي: إن شرط عليهم، جاز أخذه.

أحمد، نا جرير، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن هلال، عن أبي أمية - رجل من تغلب - أنه سمع رسول الله يقول: «ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى».

عبد السلام بن حرب، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن جده، - رجل من بني تغلب - قال: «أتيت النبي ﷺ فأسلمت، وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي، فقلت: يا رسول الله، أعشرهم؟ قال: لا، إنما العشور على النصارى واليهود».

٧٣٣ - [مسألة]:

إذا ذكر الذمي الله ورسوله وكتبه بما لا ينبغي، نقض عهده.

وقال أبو حنيفة: لا ينتقض بذلك.

(د) إسماعيل بن جعفر، نا إسرائيل، عن عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن أعمى كان على عهد رسول الله، وكان له أم ولد كانت تشتم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 280 (SanadKitab #22848, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.