Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 281

  1. كتاب الجنايات
  2. الجزية
  3. ٧٣٥ - [مسألة]

رسول الله فيزجرها وينهاها فلا تنتهي، فلما كانت ذات ليلة، وقعت في النبي ﷺ فأخذ المعول، فوضعه في بطنها، واتكأ عليه فقتلها، فذكر ذلك للنبي ﷺ فجمع الناس وناشدهم، فأقبل الأعمى يتزلزل، فقال: أنا صاحبها، كانت تشتمك، وتقع فيك .... «الحديث. فقال:» اشهدوا أن دمها هدر ".

(س) شعبة، عن توبة العنبري، عن عبد الله بن قدامة، عن أبي برزة، قال: «أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتله. فانتهرني، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله ﷺ ».

٧٣٤ - [مسألة]:

إذا عاقدهم الإمام: من جاءنا من الرجال مسلما، رد إليهم، أو صالحهم على مال يعطيهم، لزمه الوفاء.

وقال الشافعي: لا يلزمه إلا أن يكون من جاءه مسلما له عشيرة تمنع منه، فيرده.

(خ) عروة، عن المسور ومروان قالا: «خرج رسول الله زمن الحديبية، وكتبوا بينهم كتاباً، ورد أبا جندل، ورجع إلى المدينة، فجاءه أبو بصير، فرده».

٧٣٥ - [مسألة]:

يمنع الذمي من استيطان الحجاز.

وجوزه أبو حنيفة. (ت) ابن جريج، أنا أبو الزبير، سمع جابراً يقول: أخبرني عمر أنه سمع رسول الله يقول: «لأخرجن النصارى واليهود من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا مسلماً».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 281 (SanadKitab #22848, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.