Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 292

  1. كتاب الجنايات
  2. الذبائح
  3. ٧٥١ - [مسألة]

قال رسول الله ﷺ : «ذكاة الجنين ذكاة أمه».

مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد «قال رسول الله - وسألناه عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة، فقال: كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه».

رواهما أحمد.

مبارك بن مجاهد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه، أشعرَ أو لم يشعر».

الصواب أن ذا قول ابن عمر. قاله الدارقطني.

قلت: مبارك ضعف.

٧٥٠ - [مسألة]:

السنة نحر الإبل، ويجوز الذبح.

وقال داود: لا يجوز.

وعن مالك كالمذهبين.

لنا حديث: «لا ذكاة إلا في الحلق أو اللبة».

٧٥١ - [مسألة]:

لا يحل أكل الثعلب.

وعنه: يحل، وتحل الضبع.

وقال أبو حنيفة: لا يحلان.

ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: " قلت

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 292 (SanadKitab #22848, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.