Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 293

  1. كتاب الجنايات
  2. الذبائح
  3. ٧٥٣ - [مسألة]

لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله؟ قال: نعم ".

صححه (ت).

٧٥٢ - [مسألة]:

ويحل الضب، وفي اليربوع روايتان.

وقال أبو حنيفة: لا يحل.

(خ م) يونس، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل، أن ابن عباس أخبره «أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة، فوجد عندها ضبا محنوذا، فقدمت الضب لرسول الله ﷺ فأهوى إليه، فقالت امرأة: أخبرن رسول الله ما قدمتن إليه. قلن: هو الضب. فرفع رسول الله ﷺ يده، فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته، فأكلته، ورسول الله ينظر إلي، فلم ينهني».

شعبة، عن قتادة، عن سليمان، عن جابر؛ أن عمر قال: «إن نبي الله لم يحرم الضب، ولكنه قذره».

٧٥٣ - [مسألة]:

يحل الفرس.

وقال أبو حنيفة: لا يحل.

(خ م) حماد بن زيد، نا عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر «أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 293 (SanadKitab #22848, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.