Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 328

  1. كتاب الجنايات
  2. الشهادات
  3. ٧٩٤ - [مسألة]

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت».

محمد بن راشد ضعيف.

(ت) مروان بن معاوية، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود في حد، ولا ذي غمرٍ، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة».

الظنين: المتهم في دينه.

يزيد ضعفه الدارقطني.

٧٩٣ - [مسألة]:

لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا هو له.

وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.

وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال، وكل منهما مستغن عن صاحبه.

وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز مطلقاً.

لنا الحديث المتقدم.

قلت: قد ضعفته.

٧٩٤ - [مسألة]:

لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍّ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 328 (SanadKitab #22848, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.